مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

118

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وكذا الحال في الدية حيث ذهب المشهور إلى أنّ دية قتل الخطأ المحض أربعة أرباع : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة « 1 » ؛ للنص المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 2 » ، فلا يدفع ابن المخاض بدلًا عن بنت المخاض ولا عن غيرها . ( انظر : دية ) نعم ، ورد إجزاء ابن المخاض في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر حيث أوجبوا فيه بكارة من الإبل لكلّ واحدة واحد ؛ كما في المروي عن كتاب علي عليه السلام « 3 » ، وقد فسّروا البكارة بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع « 4 » . ( انظر : كفّارات ) ابن الملاعنة ( انظر : ولد الملاعنة ) أُبْنَة أوّلًا - التعريف : الابْنَة مرض وعلّة يصاب بها الإنسان يشتهي صاحبها بأن يؤتى في دبره « 5 » مأخوذ من أبَن يأبِن ويأبُن الرجل - من بابي ضرب ونصر - اتّهمه وعابه ، فهو مأبون « 6 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : من أصيب بهذا الداء وجب عليه مجاهدة نفسه والامتناع عن دواعيه ، فإن وقع في هذا المحرم أجريت عليه أحكام اللواط « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : الخلاف 5 : 224 ، م 9 . جواهر الكلام 43 : 23 . ( 2 ) الوسائل 29 : 199 ، ب 2 من ديات النفس ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 55 - 56 ، ب 24 ، من كفّارات الصيد ، ح 4 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 211 . ( 5 ) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1 : 90 . ( 6 ) انظر : لسان العرب 1 : 52 . الصحاح 5 : 2066 . تاج العروس 9 : 116 . ( 7 ) انظر : المقنعة : 785 . الوسيلة 413 . الجامع للشرائع : 554 - 555 .